|
الصفحة الرئيسية
>
حــديث
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود.
يحرم على الجنب: الصلاة ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد .
أما تحريم الصلاة فبالإجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر.
وأما تحريم مس المصحف ، فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى ، وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم.
وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد.
وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا مواضع الصلاة . ولقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود . وقال ابن القطان: إنه حسن.
واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ، ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام. والله أعلم.
المزيد |